الشيخ بشير النجفي
57
مصطفى ، الدين القيم
السادس : الشمس ، وتطهر الحيطان والسطوح وكل ما لا ينتقل كالأشجار والأبواب المثبتة والثمار والخضروات قبل قطفها ، ويعم كل الأشياء الثقيلة مثل السيارة والزورق والسفينة ونحوها . يعتبر في حصول الطهارة بالشمس مضافا إلى ما ذكر : 1 - زوال عين النجاسة . 2 - ذهاب رطوبة النجاسة والنداوة بحرارة الشمس . 3 - أن تصيب الشمس الموضع النجس ولا مانع من انضمام الهواء أو حرارة النار مع الشمس في تيبيس المحل النجس إذا كان فعل حرارة الشمس له أثر كبير في زوال الرطوبة النجسة . طرق إثبات الطهارة والنجاسة : إذا علم المكلف بطهارة شيء أو بنجاسته فعليه أن يمشي على ما علم ، وإذا شك في أنّ شيئا ما تنجس أو لم يتنجس اعتبره طاهرا وكذا إذا علم بطهارة شيء وشكّ بنجاسته . أما إذا كان على علم بنجاسة شيء ثم أحتمل حصول الطهارة فيه اعتبره نجسا . وتثبت النجاسة ب : 1 - شهادة عادلين . 2 - شهادة كل من تثق بأخباره رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا . أما الطهارة فإنها تثبت بما تثبت به النجاسة إضافة إلى انها تثبت أيضا إذا رأيت مسلما متظاهرا بالالتزام يعامل شيئا من حاجاته معاملة الطاهر فإنه يكشف عن الطهارة . وإذا عرفت نجاسة شيء ما تحت تصرف مسلم متظاهر بالالتزام وعلمت أنه قد عرف بنجاسة ذلك ورأيته بعد فترة يستعمله في موارد تعتبر فيها الطهارة فحينئذ لك أن تعتبره طاهرا من دون حاجة إلى السؤال والتحري عنه هل طهره أو لا .